Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 77

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته

لمعرفةِ مستنَدِه، ويُقبلُ قولُه: "أن مستندَه في إقراره بذلك"، ممن يجهله مثله (١).

وإن أخرج زوجتَه من دارها، ولطمَها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسَها، أو قبَّلها، ونحوَه، وقال: "هذا طلاقُكِ". . . . . .

ــ

* قوله: (لمعرفة مستنده) (٢) في إقراره [وهو توهم] (٣) الوقوع.

* قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه) (٤).

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: توهم الوقوع (٥)، ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكمٍ وحَكَمَ بوقوع الطلاق اعتمادًا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مُفتون وهم مفتونون (٦)، ولا إلمام لهم بالمتون.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 77 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.