Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 88

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ١ - فصل

ولا يقعُ بكنايةٍ -ولو ظاهرةً- إلا بِنيَّةٍ (١) مقارنةٍ للَّفظ (٢)، ولا تُشترط حالَ خصومةٍ، أو غضبٍ، أو سؤالِ طلاقها (٣)، فلو لم يُرِدْهُ، أو أراد غيرَه. . . . . .

ــ

ومسرحة اسم فاعل)، انتهى من شرحه (٤)، وظاهره أن: (مفارقة) يقع به فليحرر!.

* قوله: (ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية)؛ لقصور رتبتها (٥) عن رتبة (٦) الصريح؛ ولأن الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين له بدون النية (٧).

* قوله: (مقارنة للفظ)؛ (أيْ: يشترط أن يكون نية الطلاق مقارنة لأول (٨) لفظة الكناية، وإن عزبت عنه بعد ذلك -كما في العبادات-، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق)، انتهى شرح (٩) -وهو ضعيف- راجع الحاشية! (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 88 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.