Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 93

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ١ - فصل

وإن نَوى فِراشَه: فيمينٌ (١). و: "أنتِ عليَّ كالمَيْتةِ والدم": يقعُ ما نواه: من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ (٢). فإن لم يَنوِ شيئًا: فظِهارٌ (٣). . . . . .

ــ

عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى (٤).

فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت (٥) مناب (الكاف)، وأن وجه الشبه (٦) لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه: (ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق (٧)، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق، وأما قوله: (فكطلاق)؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ، ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق (٨).

* قوله: (وأنت عليَّ كالميتة. . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 93 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.