Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 94

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ١ - فصل

ومن قال: "حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا (١).

* * *

ــ

المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال (٢) هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا (٣) أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ (٤)، وحرر المسألة بالنقل!.

* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع (٥) -.

* قوله: (ولزمه حكمًا)؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه] (٦)، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم (٧) [بحال] (٨) نفسه (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 94 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.