Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق

و: "أنتِ طالق" -ونَوى ثلاثًا-: فثلاثٌ كنيَّتِها بـ: "أنتِ طالق طلاقًا" (١)، و: "أنتِ طالق واحدةٌ" (٢)، أو: ". . . واحدةٌ بائنةٌ"، أو: ". . . واحدةٌ بَتّةٌ": فرجعيَّةٌ في مدخول بها، ولو نَوى أكثرَ.

و: "أنتِ طالقٌ واحدةً ثلاثًا"، أو: ". . . ثلاثًا واحدةٌ"، أو: ". . . طالقٌ بائنًا"، أو: ". . . طالق البَتّةَ"، أو: ". . . بلا رجعةٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (كنِيتها)؛ أيْ: الثلاث (٣).

* قوله (٤): (بـ: أنت طالق طلاقًا)؛ لأن المصدر يقع على القليل والكثير (٥).

* قوله: (أو واحدة بائنة) (٦) قال شيخنا في الحاشية: (ومثله لو قال: واحدة تملكين بها نفسك) (٧).

* قوله: (البتة) بقطع الهمزة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 104 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.