Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 105

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق

فثلاثٌ، و: "أنتِ طالق هكذا" -وأشار بثلاث أصابعَ-: فثلاثٌ وإن أرد المقبوضتَين ويُصدَّق في إرادتهما: فثِنْتانِ (١). وإن لم يقل: "هكذا"، فواحدةٌ (٢)، ومن أوقَع طلقةً، ثم قال: "جعلتُها ثلاثًا". . . . . .

ــ

* قوله: (وإن أراد المقبوضتَين. . . إلخ)؛ لأن الإشارة إلى العدد (٣) تارة تكون (٤) بقبض الأصابع، وتارة [تكون] (٥) ببسطها (٦)، ومنه قوله ﷺ: "نحن أمة أُمية لا نحسُب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا (٧) "، وخنس بأصبعه في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر يجيء تارة تامًّا وتارة ناقصًا.

* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة.

* قوله: (وإن لم يقل هكذا)؛ أيْ: مع وجود الإشارة بأصابعه الثلاث (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 105 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.