ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ (١).
وإن قال: ". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا (٢).
وإن قال: "هذه. . .، لا بل هذه" (٣)، أو: "أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.
ــ
* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث] (٤)، ولعله ما لم يكن (٥) غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك (٦).
* قوله: (وإن قال. . . إلخ)؛ [أيْ] (٧): لإحدى امرأتَيه (٨).
* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المخاطبة (٩).
* قوله: (طلقتا)؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها (١٠).