Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 107

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق

وإن قال: "هذه أو هذه، وهذه طالق"، وقَع بالثالثة وإحدى الأوليَيْن، كـ: "هذه أو هذه، بل هذه. . . " (١). وإن قال: "هذه. . . وهذه أو هذه"، وقَع بالأولى وإحدى الأخريَين، كـ: "هذه. . . بل هذه أو هذه" (٢).

و: "طالق كلَّ الطلاق، أو كثَره، أو جميعه، أو منتهاهُ أو غايتَه، أو أقصاهُ"، أو: ". . . عددَ الحَصَى، أو القَطرِ، أو الرملِ أو الريِح، أو الترابِ". . . . . .

ــ

* قوله: (وقع بالثالثة)؛ لجزمه بالإيقاع بها (٣).

* قوله: (وإحدى الأوليَين)؛ لإتيانه بأو التي (٤) لأحد الشيئَين (٥) أو الأشياء.

* قوله: (وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره. . . إلخ) فيقع ثلاث، صححه في التنقيح (٦)، وتصحيح الفروع (٧) وصحح في الإنصاف (٨) في أقصاه واحدة ما لم ينو أكثر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 107 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.