و: ". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان (١)، و: ". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ (٢). وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ (٣). وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .
ــ
* قوله: (فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة (٤).
* قوله: (أوْ لا) انظر [ما] (٥) الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق (٦) من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.
* قوله: (وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب (٧).