Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 117

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٢ - فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

ويقبل حكمًا تأكيد ثانيةٍ بثالثةٍ لا أولى بثانية، وكذا "الفاء" و"ثُم" (١)، وإن غايرَ الحروف: لم تُقبل (٢).

ويقبلُ حكمًا تأكيدٌ في: "أنت مطلَّقةٌ، أنت مسرَّحةٌ، أنتِ مفارَقةٌ (٣) "، لا مع "واوٍ" (٤) أو "فاءٍ" أو "ثُم" (٥).

ــ

* قوله: (لا أولى بثانية) لعدم تطابق الجملتَين (٦).

* قوله: (وإن غاير الحروف لم يقبل) بأن قال: أنت طالق وطالق فطالق، أو: أنت طالق، فطالق، ثم طالق، أو: أنت طالق وطالق ثم طالق، أو: أنت طالق فطالق وطالق، أو: أنت طالق ثم طالق وطالق (٧)، لم يقبل قوله في التأكيد لعدم المطابقة (٨)، والتأكيد تكرير اللفظ الأول بصورته أو بمرادفه.

* قوله: (ويقبل حكمًا تأكيد في: أنت مطلقة. . . إلخ)؛ للتطابق المعنوي (٩).

* قوله: (لا مع واو أو فاء أو ثم)؛ لأن. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 117 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.