Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 118

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. ٢ - فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

وإن أتى بشرطٍ أو استثناءٍ أو صفةٍ، عَقِبَ جملةٍ: اختص بها، بخلاف معطوف ومعطوفٍ عليه (١)، و: "أنت طالق، لا بل أنت طالق"، فواحدةٌ (٢).

ــ

العطف يقتضي المغايرة (٣).

* قوله: (وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها) فلو قال: أنت طالق أنت طالق (٤) إن دخلت الدار وقعت الأولى في الحال، والثانية إذا دخل بها، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إلا واحدة، اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة فيقع (٥) الثلاث، أو قال: أنت طالق أنت طالق صائمة، وقعت الأولى في الحال والثانية إذا صامَت (٦).

* قوله: (بخلاف معطوف. . . إلخ) لا في الاستثناء -على ما يأتي (٧) -، وإن أوهم كلامه هنا خلاف (٨) ذلك.

* قوله: (وأنت (٩) طالق لا بل أنت طالق فواحدة)؛ (لأنه صرح بنفي الأول

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 118 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.