و: "أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ" (١)، أو: ". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو: ". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ" (٢) -ولم يُردْ: "في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد (٣) - أو: ". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ (٤) "، ولم يُردْ: "سيُوقِعُها". . . . . .
ــ
ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة (٥) [الأولى] (٦)، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي (٧) أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق] (٨) قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول (٩) لا استئناف (١٠) طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد (١١).