و: ". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين (١)، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو: "إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو: ". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا (٢)، أو إلا واحدةً" (٣)، أو: ". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو: ". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .
ــ
* قوله: (أو إلا واحدة) (٤)؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح (٥) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا (٦)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (٧)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة