Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 126

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب الاستثناء في الطلاق

و: ". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين (١)، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو: "إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو: ". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا (٢)، أو إلا واحدةً" (٣)، أو: ". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو: ". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .

ــ

* قوله: (أو إلا واحدة) (٤)؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح (٥) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.

* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا (٦)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (٧)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 126 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.