Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 127

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب الاستثناء في الطلاق

أو: ". . . ثِنْتَين ونصفًا إِلا طلقةً"، أو: "ثِنْتَين وثِنْتَين إلا ثنتَيْن، أو إِلا واحدةً": يقع ثلاثٌ (١)، كعطفِه بالفاءِ أو "ثم" (٢).

و: "أنتِ طالق ثلاثًا"، واستثنَى بقلبه: إِلا "واحدةً": يقعُ الثلاثُ (٣).

و: "نسائي الأربعُ طوالقُ"، واستثنَى واحدةً بقلبه: طَلَقن (٤)، وإِن لم يقل: "الأربعُ": لم تَطلُق المستثناةُ (٥).

ــ

الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام (٦) -.

* قوله: (يقع الثلاث)؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

* قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 127 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.