Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 128

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب الاستثناء في الطلاق

وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١)، وإِن قالت: "طلِّق (٢) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (٣) -.

وفي القواعدِ. . . . . .

ــ

قوله: (نسائي) (٤) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٥)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (٦).

* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (٧)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (٨).

* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (٩).

* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (١٠) علاء الدين ابن اللحام (١١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 128 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.