وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١)، وإِن قالت: "طلِّق (٢) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (٣) -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ــ
قوله: (نسائي) (٤) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٥)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (٦).
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (٧)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (٨).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (٩).
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (١٠) علاء الدين ابن اللحام (١١).