Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 129

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب الاستثناء في الطلاق

"قاعدةٌ، المذهبُ: أن الاستثناءَ يَرجِع إلى ما يملكه، والعطفَ بالواو يصيِّر الجملتَيْن واحدةً"، وقاله جمعٌ (١). . . . . .

ــ

* قوله: (قاعدة: المذهبُ) عبارته: وقاعدة المذهب أن. . . إلخ.

* قوله: (والعطف بالواو يصيِّر الجملتَين واحدة) الذي قرره ابن هشام الأنصاري النحوي الحنبلي في (شرح بانت سعاد) -عند قوله: ولن يبلغها. . . البيت-: أن الواو تقتضي صيرورة المتعاطفين واحدًا في المفردات دون الجمل (٢)، ومنه تعلم أن ما قاله ابن اللحام ليس قاعدة نحوية -كما يؤخذ من كلام ابن هشام-، ولا فقهية -كما يؤخذ من تعقب المنقح (٣) له-، فتدبر!، نعم كلام ابن اللحام يتمشى على طريقة هشام بن [معاذ] (٤) النحوي الكوفي (٥)، قال ابن هشام:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 129 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.