Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 130

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب الاستثناء في الطلاق

المنقِّحُ: "وليس على إطلاقِه" (١).

ــ

وهو من أئمة النحاة، لكن كلامه مردود.

* قوله: (وليس على إطلاقه)؛ أيْ: ما قاله ابن اللحام في القواعد على إطلاقه (٢) بدليل ما تقدم في قوله: (أنت طالق أربعًا إلا ثنتَين) حيث قالوا: [يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث؛ لأن استثناء (٣) أكثر من النصف لا يصح، وقوله: أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق (٤) ونحوه، حيث قالوا] (٥): يقع ثلاث، ولو صُيرا لِعطف الجمل (٦) واحدة، كان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (٧) فيقع به ثنتان لا ثلاث (٨).

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 130 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.