و: "أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة (٢) , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ (٣).
وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .
ــ
أغلظ عليه (٤).
* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال (٥). قال في الإنصاف: (فيعايا بها) (٦)، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.