تَبَيَّنَ وقوعُه (١)، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ (٢):. . . . . .
ــ
* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (٣): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (٤) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (٥) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (٦)، انتهى.
* قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (٧)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 133 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.