فإن خالَعَها بعد اليمينِ بيوم، وقَدمَ بعد شهرٍ ويومَيْن: صحَّ الخُلعُ، وبطَل الطلاقُ، وعكسُهما (١): بعد شهرٍ وساعةٍ (٢)، وإن لم يقعِ الخُلعُ: رجعتْ بعوضِه، إلا الرجعيَّة: فيصحُّ خلعُها (٣).
ــ
* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق (٤).
* قوله: (وبطُل الطلاق)؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع (٥) تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة (٦)، فتدبر!.
* قوله: (وعكسهما. . . إلخ)؛ أيْ: يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين (٧)؛ لأن الخلع صادفها
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 134 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2567)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.