Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 136

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب الطلاق في الماضي والمستقبل

ولا تطلق إن قال: ". . . بعد موتي، أو معه" (١)، وإن قال: ". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه (٢)، و: ". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال (٣).

ــ

* قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] (٤).

* قوله: (وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك (٥).

* قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.

* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا (٦)، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 136 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.