ولا تطلق إن قال: ". . . بعد موتي، أو معه" (١)، وإن قال: ". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه (٢)، و: ". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال (٣).
ــ
* قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] (٤).
* قوله: (وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك (٥).
* قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.
* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا (٦)، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 136 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.