وإن قال: "أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى (١)، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال: "إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق" فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت (٢). . . . . .
ــ
* قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط (٣) أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها (٤)، فتدبر!.
* قوله: (طلقت) في الأصح (٥)؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه (٦).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 137 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.