Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 144

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. ٢ - فصل في الطلاق في زمن مستقبل

ولا يُدَيَّنُ (١)، ولا يُقبل حُكمًا إن قال: "أردتُ آخرَهما" (٢)، و: ". . . في غدٍ، أو في رجب": يقعُ بأولهما (٣)، وله وطءٌ قبلَ وقوع (٤)، و: ". . . اليومَ، أو في هذا الشهرِ": يقع في الحال (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يُدَيَّن (٦) ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما)؛ لأن لفظه لا يحتمله (٧)، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في) (٨) وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر (٩)، فليراجع!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 144 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.