Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 153

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. ٢ - فصل في الطلاق في زمن مستقبل

و: "إذا مضى شهرٌ. . . ": فبمُضي ثلاثين يومًا. و: "إذا مضَى الشهرُ. . . ": فبانْسِلاخِه (١). و: "أنتِ طالق كُلَّ يوم طلقة. . . " وكان تَلفُّظُه نهارًا: وقَع إذًا طلقةٌ، والثانيةُ بفجر اليوم الثاني، وكذا الثالثةُ (٢).

وإن: قال: ". . . في مجيء ثلاثةِ أيام": ففي أولِ الثالث (٣).

و: "أنتِ طالق في كل سنة طلقةً": تقعُ الأولى في الحال، والثانيةُ في أولِ المُحرَّم، وكذا الثالثةُ -إن كانت في عصْمتِه (٤) -، ولو بانت حتى مَضتْ الثالثةُ (٥). . . . . .

ــ

الشهر اسم لما بين هلالَين، فإن تفرق كان ثلاثين يومًا (٦).

* قوله: (والثانية بفجر اليوم الثاني) إن (٧) كانت مدخولًا بها، وإلا بانت بالأولى (٨) -كما سبق (٩) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 153 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.