Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 154

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. ٢ - فصل في الطلاق في زمن مستقبل

ثم تزوَّجها: لم يقَعا (١)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (٢).

وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة". . . . . .

ــ

* قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (٣)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (٤) قبل عودها لعصمته (٥)، ولا يمكن عودهما (٦) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.

* قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] (٧) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (٨) للطلاق (٩).

* قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.

* قوله: (وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 154 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.