ثم تزوَّجها: لم يقَعا (١)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (٢).
وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة". . . . . .
ــ
* قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (٣)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (٤) قبل عودها لعصمته (٥)، ولا يمكن عودهما (٦) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.
* قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] (٧) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (٨) للطلاق (٩).
* قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.
* قوله: (وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.