Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 160

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١ - فصل

وإن قال: "سبق لساني بالشرط ولم أُرِدْه": وقعَ إذًا (١)

* * *

١ - فصل

وأدَوَاتُ الشرطِ المستعمَلةُ -غالبًا- في طلاق وعتاق، ستٌّ: "إن" و"إذَا" و"مَتَى" و"مَنْ" و"أيٌّ" و"كلَّما" (٢).

وهي (٣) وحدَها: للتكرارِ. . . . . .

ــ

وقع، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع أيضًا (٤).

فصل (٥)

* قوله: (وهي وحدها (٦) للتكرار)؛ لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، فإذا قلت (٧): كلما قمتَ قمتُ، فهو بمعنى كل وقت تقوم فيه أقوم فيه، فكذلك وجب التكرار (٨)، وإنما لم يجب في متى؛ لأنها اسم زمان، بمعنى: أيَّ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 160 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.