Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 161

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١ - فصل

وكلُّها و"مَهْمَا" بلا "لَمْ" أو نيةِ فَوْرٍ، أو قرينتهِ: للتراخِي (١)، ومعَ "لَمْ": للفَورِ، إلا "إن" معَ عدمِ نيةِ فورٍ أو قرينتهِ (٢).

فـ: "إن -أو إذا، أو متى، أو مَهْما، أو مَن، أو أيَّتُكُن- قامت فطالقٌ". . . . . .

ــ

وقت، وبمعنى: "إذا"، فلا تقتضي إلا (٣) ما يقتضيان، وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره، ومثل ذلك: (أي)، (وإذا)؛ فإنهما يستعملان في الأمرَين (٤).

* قوله: (وكلها و"مهما" بلا "لَمْ". . . إلخ) سئل ابن الوردى (٥) بما لفظه:

أدوات التعليق تخفى علينا ... هل (٦) لكم ضابط لكشف غطاها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 161 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.