Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 162

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١ - فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأجاب بما نصه:

كلما للتكرار وهي ومهما ... إن إذا أيٌّ مَنْ مَتَى معناها

للتراخي مع الثبوت إذا لم ... يك (١) معها إن شئت أو أعطاها

أو ضمان والكل في جانب النفي (٢) ... لفور لا إن فذا في سواها

قوله في النظم (٣): (إذا لم يك (٤) معها)؛ أيْ: مع (إنْ) خاصة، خلافًا لما يوهمه النظم من العموم؛ إذ غير (إن) مع الصيغ الثلاث (٥) الآتية باقية على التراخي، وقوله: (إن شئت) أن هذا اللفظ، وقوله: (أو أعطاها)؛ أيْ: صيغة تقتضي التعليق على الإعطاء كـ: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. وقوله: (أو ضمان) (٦)؛ أيْ: صيغة تفيده بأن يكون الطلاق معلَّقًا عليه: كـ: إن ضمنت لي ما على زيد فأنت طالق، كذا أفاده شيخنا [علي] (٧) الشبراملسي (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 162 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.