Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 163

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١ - فصل

وقَع بقيام، ولا يقعُ بتكرُّرِه إلا مع "كلما" (١)، ولو قُمْنَ أو أقام الأربعَ في: "أيَّتُكن، أو من قامت أو أقمتُها. . . ": طَلَقن (٢).

ــ

وبخطه: انظر هل استعملت (لم) مع (مهما) أو ذكرها من حيث نية الفور والقرينة (٣) فقط؟.

* قوله: (وقع بقيام)؛ أيْ: وقع عقب القيام (٤) المعلق عليه، وإن بعد زمنه على زمان الحلف (٥).

* قوله: (طلقن) لما تقدم (٦) من أن مَنْ وأيًّا المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلًا كان أم مفعولًا، ولو آخره إلى هنا وذكره تعليلًا لهذا الحكم لكان أحسن.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 163 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.