Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 167

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ١ - فصل

ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (١)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (٢).

و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" (٣)، أو: "أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن

إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (٤).

و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (٥).

* * *

ــ

على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (٦).

* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 167 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.