Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 168

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

وإن قال عاميٌّ: "أن قمتِ -بفتح الهمزة- فأنت طالق" فشرطٌ (١)، كنِيَّته (٢).

ــ

مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها.

فصل (٣)

* قوله: (كنيته)؛ أيْ: ما لو نوى به الشرط؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده (٤).

وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (أيْ: كما لو نوى بهذا اللفظ الشرط وإن كان نحويًّا) انتهى (٥)، وفيه نظر؛ لأن (أن) المفتوحة الهمزة [لا تحتمل] (٦) في النحو الشرط، فكيف يقبل منه ما لا يحتمله لفظه؟ فليحرر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 168 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.