Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 173

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٢ - فصل

أو: "إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تقومَ ثم تقعُدَ (١).

وإن عكَس ذلك: لم تَطلُق حتى تقعُدَ ثم تقوم (٢)، و: "أنتِ طالق إن قمتِ وقعدتِ، أو لا قمتِ وقعدت": تَطلُق بوجودهما كيفما كان (٣)، و: ". . . إن قمتِ أو قعدتِ، أو إن قمتِ وإن قعدت. . . " (٤)، أو: ". . . لا قمتِ ولا قعدتِ": تطلُق بوجود أحدهما (٥).

ــ

جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (٦).

* قوله: (لم تطلق حتى تقوم (٧) ثم تقعد)؛ أيْ: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك (٨)، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 173 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.