Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 172

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٢ - فصل

و: "إن دخلتِ الدار وإن دخلت هذه فأنتِ طالق": لم تَطلُق إلا بدخولهما (١).

و: "إن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ. . . "، أو: "إن قمت متى قعدت"، أو: "إن قعدتِ إذا قمتِ، أو متى قمتِ. . . ". . . . . .

ــ

فالاحتمالات أربع (٢).

* قوله: ([لم تطلق إلا] (٣) بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول (٤) لدلالة الثاني (٥) (٦) فتدبر!.

* قوله: (أو إن قمت (٧) متى قعدت) وهذا وأمثاله (٨) هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم (٩)؛ لأنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 172 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.