فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (١)، فإن قال: "أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (٢). وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (٣).
ــ
لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (٤) على المطول (٥)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.
* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (٦).
* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (٧) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (٨) (٩) -،. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 171 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.