Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٢ - فصل

فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (١)، فإن قال: "أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (٢). وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (٣).

ــ

لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (٤) على المطول (٥)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.

* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (٦).

* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (٧) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (٨) (٩) -،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 171 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.