Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 170

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٢ - فصل

وكذا: "إِن -أو لو- قمتِ وأنتِ طالق". فإِن قال: "أردتُ الجزاءَ أو أن قيامَها وطلاقَها شرطانِ لشيءٍ، ثم أمسَكتُ": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا (١)، و: "أنتِ طالق لو قمتِ"، كـ: ". . . إن قمتِ".

وإن قال: "إِن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن دخلتْ ضَرَّتُكِ". . . . . .

ــ

وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى (٢).

* قوله: (دُيِّن وقبل حكمًا)؛ لأن لفظه يحتمله، وهو أعلم بمراده (٣)، وإن جعل لهذا جزاء فقال: إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر، صحَّ ولم يعتق حتى تدخل الدار وهي طالق (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ومثله لو قال: أردت بإن قمت (٥)، وقت تقومين فإنها تستعمل فيما يستقبل من الزمان [على قلة] (٦).

وكذا إذا قصد بها الشرط؛ لأنها تستعمل في موضع (إن) الشرطية على قلة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 170 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.