Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 175

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣ - فصل في تعليقه بالحيض

وإن أسقَط "الفاءَ" من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها (١).

* * *

٣ - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض

إذا قال: "إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ (٢).

ويقعُ في: "إذا حِضت حيضة. . . ". . . . . .

ــ

فصل في تعليقه بالحيض

* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (٣)، والصيام (٤).

* قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه (٥) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 175 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.