وإن أسقَط "الفاءَ" من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها (١).
* * *
٣ - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض
إذا قال: "إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ (٢).
ويقعُ في: "إذا حِضت حيضة. . . ". . . . . .
ــ
فصل في تعليقه بالحيض
* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (٣)، والصيام (٤).
* قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه (٥) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.