Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣ - فصل في تعليقه بالحيض

بانقطاعه (١) ولا يُعتدُّ بحيضةٍ عَلَّق فيها (٢)، و: "كلَّما حِضتِ. . . " -أو زاد: "حيضةً"- تفرُغُ عِدَّتُها بآخرِ حيضة رابعة. . . . . .

ــ

وقد يُجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض] (٣)، وأراد به العام (٤) والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضًا.

* قوله: (ولا يعتد بحيضة علَّق فيها)؛ لأنه علَّق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف (إذا) وهو اسم لما يستقبل من الزمان (٥)، [فيعتبر] (٦) ابتداء الحيضة، وابتداؤها بعد التعليق (٧).

* قوله: (وكلما حِضت. . . (٨)، أو زاد: حيضة (٩). . . إلخ) فتطلق في (كلما حضت) بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة (١٠)، وإن زاد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 176 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.