Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 177

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣ - فصل في تعليقه بالحيض

وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و: "إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .

ــ

حيضة (١) طلقت عند انقطاعه (٢) -كما مر آنفًا في المتن (٣) - بخلاف ما يفهم من الشرح (٤) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.

* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (٥)، وكذا في ثالثة (٦)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حِضت"، وأما إذا قال: "كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (٧) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 177 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.