Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 178

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٣ - فصل في تعليقه بالحيض

تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها (١).

ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها. . . . . .

ــ

* [قوله] (٢): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (٣) إلا بوجود الجميع (٤)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (٥) فيتعلق بها وقوع (٦) الطلاق (٧).

[وبخطه] (٨): اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.

* قوله: (فقولها)؛ [أيْ] (٩): بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 178 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.