٤ - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ
إذا قال: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق"، فبانَت حاملًا زمن حلفٍ: وقع منه (١)، وإلا (٢)، أو وَطئَ بعد. . . . . .
ــ
فصل في تعليقه بالحمل والولادة
* قوله: (وقع منه)؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف (٣)، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه (٤).
* [قوله] (٥): (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه (٦) لم تطلق (٧)؛. . . . . .