Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 183

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٤ - فصل في تعليقه بالحمل والولادة

٤ - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ

إذا قال: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق"، فبانَت حاملًا زمن حلفٍ: وقع منه (١)، وإلا (٢)، أو وَطئَ بعد. . . . . .

ــ

فصل في تعليقه بالحمل والولادة

* قوله: (وقع منه)؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف (٣)، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه (٤).

* [قوله] (٥): (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه (٦) لم تطلق (٧)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 183 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.