Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 184

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٤ - فصل في تعليقه بالحمل والولادة

-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق (١)، و: "إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ (٢).

ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما (٣)، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا (٤) -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها (٥).

ــ

لعدم وجود الصفة (٦).

* قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين (٧).

* [قوله] (٨): (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي (٩).

* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 184 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.