-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق (١)، و: "إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ (٢).
ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما (٣)، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا (٤) -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها (٥).
ــ
لعدم وجود الصفة (٦).
* قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين (٧).
* [قوله] (٨): (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي (٩).
* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 184 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.