Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 186

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٤ - فصل في تعليقه بالحمل والولادة

ولو أسقَط "ما": طَلَقتْ ثلاثًا (١).

وما عُلِّق على ولادةٍ: يقعُ بإلقاءَ ما تصير به أمةٌ أمَّ ولد (٢)، و: "إن ولدت ذكرًا فطلقةٌ، وأنثى فثنِتَيْن"، فثلاثٌ بمَعيَّةٍ (٣).

وإن سبق أحدُهما دون ستةِ أشهر: وقع ما عُلِّق به، وبانَتْ بالثاني. .

ــ

لأنها المحقق، ولأنه لا يخلو (٤) من كونه ذكرًا أو أنثى.

* [قوله] (٥): (يقع بإلقاء ما تصير [به] (٦) أمةٌ أمَ ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًّا، فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها (٧).

* قوله: (فثلاث بمعية) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتَين (٨).

* قوله: (وبانت بالثاني)؛ أيْ: انقضت عدتها به (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 186 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.