Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 187

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٤ - فصل في تعليقه بالحمل والولادة

ولم تَطلق به (١)، كـ: "أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" (٢)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (٣)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (٤)، وقد نص (٥) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (٦)، فهذا أولى.

* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.

* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (٧)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (٨).

* قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 187 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.