ولم تَطلق به (١)، كـ: "أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" (٢)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (٣)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (٤)، وقد نص (٥) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (٦)، فهذا أولى.
* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.
* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (٧)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (٨).
* قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 187 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.