Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 134

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الغسل
  3. ١ - فصل

ولاستحاضةٍ لكل صلاة، ولإحرامٍ حتى حائضٍ ونُفَساء، ولدخولِ مكة وحرمِها، ووقوفٍ بعرفة، وطوافِ زيارة، ووداعٍ، ومبيتٍ بمزدلفة، ورمي جمارٍ.

ــ

وبخطه أيضًا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع (١) (٢) "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.

وبخطه أيضًا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا (٣): ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.

* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟

* قوله: (ولإحرام)؛ أيْ: إرادته.

* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب (٤): "حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 134 (SanadKitab #16772, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.