Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 135

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الغسل
  3. ٢ - فصل

ويتيممُ للكلِّ لحاجةٍ، ولما يسنُّ له وضوءٌ لعذر.

* * *

٢ - فصل

وصفةُ الكامل: أن ينويَ. . . . . .

ــ

* فائدة: لا يسن الغسل لدخول طيبة، ولا للحجامة، والبلوغ، وكل اجتماع (١).

* قوله: (ويتيمم للكل. . . إلخ) لو قال: ويتيمم للكل، ولما يسن له وضوء لعذر، لكان أخصر.

بقي أنه قال في شرحه (٢) عند شرح قوله "للكل"؛ "أيْ: لكل الأغسال المستحبة"، انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمَّم لها، بل المتيمَّم له ما طلب الغسل لأجله، من صلاة الجمعة، والعيد ونحوهما، ويمكن توجيهه بأن اللام بمعنى "من" التي هي للبدلية، على ما يجوزه الكوفي من نيابة بعض حروف الجر عن بعض (٣)؛ أيْ: يتيمم بدل كل الأغسال المستحبة، وهو ظاهر لا غبار عليه، وكان أظهر منه أن يقول: أيْ: كل ما يستحب الغسل لأجله، كما أثبته شيخنا في شرحه (٤).

فصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 135 (SanadKitab #16772, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.