Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 136

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الغسل
  3. ٢ - فصل

ويسميَ، ويغسلُ يديه ثلاثًا، وما لوَّثَه، ثم يتوضأ كاملًا، ويرويَ رأسه ثلاثًا، ثم بقيةَ جسدِه ثلاثًا ويتيامنَ. ويدلِّكه، ويعيدَ غَسْلَ رجليه بمكانٍ آخرَ، ويَكْفِي الظَّن فِي الإسْبَاغِ.

ــ

* قوله: (ويدلِّكه)؛ أيْ: على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب خلافًا للمالكية (١)، والمراد دلْك ما لا ينبو عنه الماء، وأما دلْك ما ينبو عنه فهو واجب، كما تقدم (٢) في باب التسوك في سنن الوضوء.

وبخطه (٣): ويتفقد غضاريف (٤) أذنيه، وأصول شعره، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه.

* قوله: (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر) قال بعض الحنفية (٥): هذا إذا كان قدماه في مستنقع الماء، أما إن كانتا على لوح أو حجر فلا.

وبخطه: وَزِيدَ أمران آخران:

أحدهما: وهو في الإقناع (٦)، أن يضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثًا بعد غسل ما لوَّثه.

ثانيهما: وهو في كلام الشيخ الموفق (٧)، أن يفرق شعر رأسه قبل أن يرويه،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 136 (SanadKitab #16772, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.