Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 199

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٥ - فصل في تعليقه بالطلاق

دُيِّن، وقُبل حُكمًا (١).

ومن كتَب: "إذا قرأت كتابي فأنتِ طالق"، فقُرئَ عليها: وقع إن كانت أمِّيَّةً، وإلا: فلا (٢).

* * *

ــ

* قوله: (ومن كتب إذا قرأت كتابي. . . إلخ) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدَين مثل كتاب القاضي إلى القاضي [وإذا شهدا (٣) عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم، لا إن شهدا أن هذا خطه (٤)؛ لأنه يكفي ذلك في كتاب القاضي] (٥) [إلى القاضي] (٦) -على ما يأتي (٧) -.

وبخطه: ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث؛ لأن هذا قراءة الكتاب (٨) في العرف، فتصرف يمينه إليه إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 199 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.