Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 200

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٦ - فصل في تعليقه بالحلف

٦ - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف

إذا قال: "إن حلَفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق"، ثم علَّقه بما فيه حَثٌّ، أو منعٌ (١). أو تصديقُ خَبر أو تكذيبُه. . . . . .

ــ

فصل في تعليقه بالحلف

* قوله: (بما فيه حث) (٢)؛ أيْ: على فعل (٣) كـ: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) (٤).

* قوله: (أو منع)؛ أيْ: من فعل كـ: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (٥).

* [قوله] (٦): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًّا (٧).

* قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 200 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.