٦ - فصلٌ في تعْليقِه بالحَلِف
إذا قال: "إن حلَفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق"، ثم علَّقه بما فيه حَثٌّ، أو منعٌ (١). أو تصديقُ خَبر أو تكذيبُه. . . . . .
ــ
فصل في تعليقه بالحلف
* قوله: (بما فيه حث) (٢)؛ أيْ: على فعل (٣) كـ: (إن لم تدخلي الدار فأنت طالق) (٤).
* قوله: (أو منع)؛ أيْ: من فعل كـ: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (٥).
* [قوله] (٦): (أو تصديق خبر) كأنت طالق لقد قمت أو إن لم يكن هذا القول حقًّا (٧).
* قوله: (أو تكذيبه) كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبًا (٨).