طَلَقتْ في الحال لا إن علَّقه بمشيئتها، أو حيضٍ، أو طُهرٍ (١)، أو طلوعِ الشمس. . . . . .
ــ
* قوله: (طلقت (٢) في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس (٣) بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوُّزًا لما فيه من الحثِّ (٤) والكف والتكيد المقصود من الحلف (٥)، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] (٦) يعلى الصغير (٧): (لو حلف: لا حلفت فعلَّق طلاقها بشرط أو صفة (٨) لم يحنث)، انتهى (٩).
* [قوله] (١٠): (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (١١).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 201 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.