Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 216

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٧ - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (١).

و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (٢)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (٣)، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . .

ــ

له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.

* قوله: (خرجت له ولغيره)] (٤)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (٥).

* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (٦).

* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 216 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.